grade27

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الصف الثاني الإعدادي 7


    تابع موضوع الطهارة

    avatar
    الــريــانــي


    تابع موضوع الطهارة Empty تابع موضوع الطهارة

    مُساهمة  الــريــانــي الأربعاء أبريل 08, 2009 8:51 pm

    -لمس الفرج بلا حائل.
    5-لمس الرجل للمرأة بقصد اللذة أو وجودها، أما مجرد التلامس العادي العارض فلا ينتقض الوضوء به.
    6-كل نجس يخرج من غير السبيلين، كالدم والقيح والصديد إذا كان كثيرًا وسال بحيث تجاوز موضع مخرجه، لقوله (: (ليس في النقطة والنقطتين من الدم وضوء إلا أن يكون سائلا) [الدارقطني].
    وذكر بعض العلماء في نواقض الوضوء الردة عن الإسلام وتغسيل الميت.
    ما لا يبطل الوضوء:
    1-الدم القليل طالما لم يجاوز الدم موضع خروجه.
    2-القيء: وهو خروج الطعام من الفم بعد وصوله إلى المعدة
    للمرض.. أو غير ذلك.
    3-الشك في الوضوء، فلو توضأ ثم شك هل أَحْدَثَ أم لا فهو على وضوئه، ولا يضره الشك، أما من أحدث ثم شك هل توضأ أم لا فهو باقٍ على حدثه .
    4-القهقهة -عند جمهور الفقهاء- سواء أكانت في الصلاة أم خارجها.
    5 -أكل لحوم الإبل وتغسيل الميت على الراجح.

    الغسل
    هو طهارة الجسم كلية بتعميمه بالماء لرفع الحدث الأكبر عن الإنسان، ويجب الغسل على الإنسان في حالات، هي:
    1-خروج المني بلذة وتدفق، سواء أكان أثناء النوم ((الاحتلام) أو في اليقظة نتيجة الجماع أو النظر أو الاستمناء (العادة السرية) أو التفكر في الجماع، أما إذا خرج المني بدون شهوة بسبب المرض أو البرد فلا يجب الاغتسال، وكذلك لا يجب الغسل على من رأي في منامه أنه احتلم، ولم يجد المني في ثوبه الذي نام فيه، أما من وجد المني ولم يذكر متى احتلم؛ فقد وجب عليه الاغتسال، كما يجب أن يعيد صلاته التي صلاها منذ أن نام آخر مرة إلى وقت علمه بوجود المني.
    والمرأة تحتلم كالرجل ويجب عليها الاغتسال كما عليه، فقد قالت
    أم سُليم -رضي الله عنها-: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غُسل إذا احتلمت؟ فقال (: (إذا رأت الماء). فغطت أم سلمة زوجة النبي ( وجهها وقالت: يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ فقال: (نعم، تَرِبَتْ يمينك ففيم يشبهها ولدها؟) [متفق عليه].
    2-التقاء الختانين (ذكر الرجل وفرج المرأة) سواء أكان بإنزال أم لا، قال تعالى: {وإن كنتم جنبًا فاطهروا} [_المائدة: 6].
    3-انقطاع الحيض؛ لقوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن} [_البقرة: 222] وقوله ( لفاطمة بنت
    أبي حبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي) [متفق عليه].
    4-انقطاع النِّفاس.
    5-موت المسلم، وهو واجب على الحي في حق الميت، وليس على المسلم شهيد الحرب والقتال غسل.
    6-الكافر إذا أسلم؛ فقد أسلم قيس بن عاصم فأمره النبي ( أن يغتسل بماء وسدر. [النسائي]
    أركان الغسل:
    للغسل ركنان لا يصح إلا بهما، ويبطل إذا فُقد أحدهما أو كلاهما، وهما:
    1-النية، وهي قصد الغسل، ولا يشترط أن يجهر بالنية، فالنية محلها القلب ويكفي أنه عزم على الاغتسال، فلو قام الإنسان بأعمال الغسل ولم يقصده وهو جنب، فهو على جنابته.
    2 -تعميم جميع أعضاء الجسم بالماء الطهور، ودلك ما يمكن دلكه من الجسم باليدين.
    سنن الغسل:
    إذا أراد المسلم أن يغتسل فيستحب أن يقتدي بالنبي ( في اغتساله، وقد قالت عائشة -رضي الله عنها-: (كان رسول الله ( إذا اغتسل من الجنابة يبدأ بغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأي أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حَفَنَات (الحفنة ملء الكف) ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. [متفق عليه].
    ومن ذلك تكون سنن الغُسْل كالتالي:
    1-غَسْل اليدين ثلاثًا إلى الكوعين.
    2-غسل الفرج وإن لم يكن عليه نجاسة.
    3-يتوضأ وضوءه للصلاة، ويؤخر غسل الرجلين حتى نهاية الغسل، إلا إذا كان واقفًا على شيء لا يمسك الماء فلا يؤخرهما .
    4-غسل الرأس ثلاثًا بشرط أن يصل الماء إلى أصول الشعر.
    5-غسل كل أعضاء الجسم، مع مراعاة غسل النصف الأيمن من الجسم قبل النصف الأيسر؛ لأن النبي ( كان يحب التيمن (البدء باليمين) -ما استطاع- في شأنه كله: في طهوره وترجُّله وتنعُّله. [متفق عليه].
    6-مراعاة غسل الأذنين والسرة وأصابع الرجلين، مع إزالة ما قد يكون على البدن من قذر يمنع وصول الماء، وهذا الأخير شرط لصحة الغسل.
    غسل المرأة:
    وغسل المرأة مثل غسل الرَّجُل، وإذا كان شعرها ضفائر ولم ترد أن تفكه فيجوز لها أن تصب الماء عليه حتى يبلغ الماء أصول الشعر دون أن تفكه، ويكفيها ذلك، وعندما تغتسل المرأة من الحيض أو النفاس فيستحب لها أن تغمس قطعة من قطن أو نحوه في رائحة طيبة وتمسح بها مكان الدم الذي خرج منها لتزيل آثاره.
    الأغسال المستحبة:
    الإسلام دين الطهارة والنظافة، ولذا حث المسلم على الاغتسال لأسباب
    كثيرة، وخاصة تلك التي يكثر فيها تجمع الناس؛ فيظهر المسلمون في صورة طيبة جميلة، ومن هذه الأغسال:
    1-غسل الجمعة، قال (: (غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم) _متفق عليه].
    2-غسل العيد.
    3-غسل الإحرام.
    4-غسل دخول مكة.
    5-غسل دخول المدينة.
    6-غسل الوقوف بعرفة وكل مشاعر الحج.
    7-في حالة الفزع والالتجاء إلى الله؛ لكشف الكرب والهم.
    8-عند الحجامة، وفي ليلة القدر.
    9-عند الإفاقة من الجنون أو الإغماء أو السُّكْر.
    01-غسل من غسل ميتًا.
    11-غسل التائب من الذنب.
    21-عند القدوم من السفر.
    31-الغسل لحضور مجامع الخير.
    41-غسل المستحاضة.
    ما يحرم على الجنب:
    1-الصلاة.
    2-الطواف بالكعبة في الحج أو العمرة.
    3-لمس المصحف أو حمله.
    4-قراءة القرآن.
    5-دخول المسجد إلا لضرورة.
    ما يجوز للجنب:
    ويجوز للجنب قص الشعر وتقليم الأظافر، ويجوز أن يغتسل المسلم غسلا واحدًا عن الجمعة والعيد إذا اجتمعا في يوم واحد، أو عن جنابة وجمعة، وذلك إذا نوى أن يغتسل للأمرين معًا، ويقوم الغسل مقام الوضوء - على رأي بعض الفقهاء- فيمكن للمغتسل أن يصلي ويؤدي العبادات دون الحاجة للوضوء بعد الغسل، طالما أنه لم يأت بناقض من نواقض الوضوء.

    التيمم
    أرسل النبي ( عمرو بن العاص قائدًا على الجيش في غزوة (ذات السلاسل) ولما دخل الليل نام عمرو، ثم استيقظ لصلاة الفجر، فوجد أنه قد احتلم (خرج منه المني أثناء نومه) وكانت الليلة شديدة البرد، فخاف على نفسه الهلاك إن اغتسل.
    وفي هذا يقول عمرو: فتيممتُ، ثم صليتُ بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي (، فقال: (يا عمرو، صليتَ بأصحابك وأنت جنب؟) فأخبرتُه بالذي منعني من الاغتسال، وقلتُ: إني سمعتُ الله يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا} [_النساء: 29] فضحك رسول الله ( ولم يقل شيئًا. _[أبوداود]
    والتيمم طهارة تقوم مقام الغسل أو الوضوء عند فقد الماء أو تعذر استخدامه أو الوصول إليه، وهو أن يعمد المتيمم إلى الصعيد الطاهر (التراب ونحوه)، فيضرب كفيه، ثم ينفض التراب من عليهما، ثم يمسح بهما وجهه ويديه، قال تعالى: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوًا غفورًا} [النساء:43].
    وقال (: (جُعِلَتِ الأرض كلها لي ولأمتي مسجدًا وطهورًا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاةُ فعنده طهوره (يقصد التراب) [أحمد].
    ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة مفروضة أو نافلة أو مس مصحف أو قراءة قرآن أو طواف؛ حيث يباح بالتيمم كل ما يباح بطهارة الماء، كما يجوز التيمم للحدث الأصغر والجنابة والحيض والنفاس، ويكون التيمم في الحالات الآتية:
    1-إذا لم يوجد الماء، أو وجد لكنه لا يكفي للطهارة، أو يصعب الوصول إليه أو وجد الماء لكنه قليل يحتاج إليه في الشرب أو في الطبخ والعجن.. ومثل ذلك.
    2-إذا كان المسلم مريضًا وخشي أن يتأخر الشفاء، أو يزيد المرض.
    3-إذا اشتدت برودة الماء، وكان استعماله يؤدي إلى الضرر أو الهلاك، ولا يمكن تسخين الماء.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 5:07 pm